المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005

الجمهورية العربية السورية.

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
الباب الأول
المصرف الزراعي التعاوني وأغراضه

المادة 1:
المصرف الزراعي التعاوني,مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة المصرف.
المادة 2: 1- القيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به او بمنتجاته.
2- تشجيع الادخار.
3- تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها.
المادة 3:
علاوة على الاغراض المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي واستثناء من احكام المادة (1) الفقرة 1 من القانون رقم 23 لعام 2002 يجوز للمصرف
1-أن يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعي بنفسه او بالمشاركة مع غيره او بالوساطة نقدا او اقراضا.
2- ان يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزي في الاماكن التي لايوجد فيها فروع لمصرف سورية المركزي وفقاً للاتفاقات التي تعقد بينهما لهذه الغاية.
الباب الثاني
رأسمال المصرف ووسائله المالية
المادة 4:
1- يحدد رأس المال الاسمي للمصرف بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية.&
2- يغطي رأس مال المصرف على النحو التالي:
-الموجودات الثابتة.
- الاموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية.
- حصة من الارباح السنوية الصافية للمصرف وفقاً لأحكام المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5:

تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف ممايلي
1- رأس المال.
2- الاموال الاحتياطية.;
3- الودائع والمدخرات.
4- حسم الاسناد او الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي.
5- القروض الداخلية والخارجية.
الباب الثالث
امتيازات المصرف
المادة 6:
1- كل من يكفل مديناً للمصرف من اي نوع من انواع القروض والسلف سواء أكانت من اموال المصرف ام عن طريقه من اموال الغير يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه احكام هذا المرسوم التشريعي كالمدين الاصيل.
2- تعتبر اموال المصرف وحقوقه من اموال الخزينة العامة وحقوقها.
3- للمصرف حق الامتياز والاولوية وفق اولويات الكتاب الرابع من القانون المدني بكافة مطاليبه على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه ام غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه كافة
4- تؤمن الحكومة حراسة ابنية المصرف في جميع المناطق وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم.‏‏‏
5- لايجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف وفقاً لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا لقاء تسديد اسناد الدين التي منحت تلك الاموال بموجبها.‏‏‏
المادة 7:
يقوم عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المعاون بتنظيم محاضر التأمين او الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين وسماع اقرار المدين والكفيل و على مسؤوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل عاملي المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الاخرى دون اية معاملة اخرى كما تكون معفاة من كل رسم او طابع.
المادة 8 :
1- تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة اشارة الرهن او التأمين او الحجز على صحائف اموال المدين او كفلائه المنقولة وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين او الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف حق الافضلية في التسجيل لدى هذه الدوائر.
2- على الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة ان تصدق على وضع اشارة الرهن او التأمين او الحجز او كافة الاشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الاشارة مانعاً لنقل الملكية وعلى المصرف ان يقدم كتاب الترقين على اموال المدين وكفلائه فور التسديد إلى هذه الدوائر.
المادة 9:
1- اذا نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب آخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولايمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب منه دون حضور المدين او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية.‏‏‏
2- اذا كانت الضمانات المبحوث عنها في الفقرة السابقة قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى احدى الجهات التأمينية بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل في هذه الحال حكما إلى المصرف حقه في الضمانات على مايعود للمدين لدى الجهة التأمينية.
المادة 10:
لايجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى المصرف او التي يضع عليها اشارة الرهن او التأمين او الحجز وكذلك قسمتها او افرازها رضائيا إلا بموافقته شريطة ان تكون حقوق المصرف مضمونة.
المادة 11:
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الافراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
المادة 12:
أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة 13:
جميع دعاوى المصرف او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة به لها صفة الاولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الادارة.
الباب الرابع
تحصيل مطاليب المصرف
المادة 14:
ان جميع مطاليب المصرف واجبة الاداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير ان الدفعات المؤداة لصندوق اي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفي حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقاً لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 15 :
يحصل المصرف مباشرة جميع الاموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الاخرى وفقاً لقانون جباية الاموال العامة وذلك فيما لايتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذالمنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات وتعديلاته.
المادة 16:
ان المدين ملزم بالحفاظ على الاموال والضمانات المرهونة من تعرضها للتلف ويجب عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل وقوعه عليها واذا لم يتخذ المدين الاجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له المصرف بانذار او اذا تعذر انذاره او كانت الضرورة لاتسمح بالتريث لتبليغ الانذار او انقضاء مدته يحق للمصرف ان يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون انذار.‏‏‏
المادة 17:
اذا تدنت اسعار الاموال المرهونة لدى المصرف بحيث لاتكفي القيمة الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين او كفيله بتغطية الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض إما عيناً او مالاً في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار واذا تأخر لأي سبب كان يصبح الدين بكامله مستحق الاداء مع فوائده وتوابعه.
المادة 18:
ان جميع مايتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله.
المادة 19:
يحق للمصرف ان يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على اموال المدينين الذين يشك في استعدادهم لتأدية مايستحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأميناً لحقه وذلك في الحالتين التاليتين.
1- بعد الاستحقاق وتستوفي النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة.
2- قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفي حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين.
المادة 20:
ان رفع اشارة الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف اليهم لاتحول دون مطالبتهم بما قد يظهر عليهم من الذمة عند اجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الاجباري على اموال المدين او الكفيل المنقولة وغير المنقولة بعد اخطارهم وفقاً لاحكام هذا المرسوم التشريعي كما ان المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له الى من سددت عن ذمته مديناً كان أو كفيلاً.
المادة 21:
اذا تخلف المدين عن تسديد احد اقساط الدين جزءاً او كلاً إلى مابعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون امهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الاداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الاجباري على اموال المدين وفقاً لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 22 :
لايحق للمدينين او كفلائهم المطالبة باية عوائد فائتة او فوائد على الاموال المحجوزة لصالح المصرف.
المادة 23:
ينذر المصرف المدين والكفيل او ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات وتعديلاته.
المادة 24:
في حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفي المصرف مطاليبه من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لاية معاملة اخرى واذا تحقق بعد البيع ان حاصل بيع الاموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الاصلية والاضافية لاتكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فورا من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من اموال المدين او الكفيل في الكفالة المطلقة المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم.
المادة 25:
في حال التنفيذ الجبري يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ويكتفي بقيود السجل العقاري او ما في حكمه الا اذا تراءى للمصرف ان اوصاف الاموال غير المنقولة غير مطابقة للاوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع او اذا طلب المدين او الكفيل ذلك.
المادة 26:
يقوم المصرف بابلاغ المدين او الكفيل او ورثتهما الانذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد او السند وفق الاجراءات والاصول القانونية للتبليغ.
المادة 27:
ان كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او غيرهما لايؤخران التنفيذ الاجباري ولابيع الاموال المقدمة للمصرف كتأمين منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المصرف او بناء على طلبه ولايجوز بحال من الاحوال توقيف التنفيذ الا اذا تم ايداع المبالغ المستحقة الاداء من رأس مال وفوائد ومصاريف قبل الاحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة.‏‏‏
المادة 28:‏‏‏
يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الاجباري ماعدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشتري عند اقتران المزايدة باحالة قطعية.
المادة 29:
تسري جميع الاحكام الوارد ذكرها في هذا الباب على الكفيل كما تسري علي المدين الاصيل
المادة 30:
1- لاتحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المصرف وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.
2- تطبق احكام المادة 13 من قانون اصول المحاكمات ويكتفي في تعيين الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة المذكورين في المضبطة.
المادة 31:
لايحق للمدينين في حالة تعددهم او للورثة او للكفلاء او لورثتهم ان يجروا منفردين او مجتمعين قسمة الاموال المرهونة او افرازها رضائية كانت او قضائية او انتقالية الا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط ان يستوفي المصرف مقدما جميع مطاليبه او ان يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية عند ابرام العقد الجديد.
الباب الخامس
توزيع الارباح
المادة 32 :
توزع الارباح السنوية الصافية للمصرف بعد اقتطاع ضريبة الدخل على الارباح على النحو التالي:‏‏&rlm
1- 45 بالمئة خمس واربعون بالمئة لتغذية الاموال الاحتياطية لحين بلوغها ما يعادل رأس المال الاسمي للمصرف.
2- 55 بالمئة خمس وخمسون بالمئة تسديدا لرأس المال غير المدفوع ويحول الرصيد الباقي إلى صندوق الدين العام عند بلوغ رأس المال المدفوع مايعادل رأس المال الاسمي.
الباب السادس‏‏‏
المادة 33 :‏‏‏
كل من استلف او استقرض من المصرف بطريق التحايل او ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت اسماء مستعارة او الايجار الوهمي او غير ذلك من الاساليب الاحتيالية الاخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.
المادة 34:
كل من وظف الاموال او المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير الغاية المخصصة لها في عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.
المادة 35:
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على العاملين في المصرف وغيرهم الذين يساعدون على ارتكاب هذه الافعال او الذين يعلمون بارتكابها ولايخبرون عنها.
المادة 36:
تعتبر الاموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون المصرف وتطبق احكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.
المادة 37:
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
الباب السابع
أحكام انتقالية
المادة 38
في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة لاسيما القانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم 23 لعام2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام .2003
المادة 39 :
تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على المصرف الزراعي التعاوني الحالي وتلغى احكام المرسوم التشريعي رقم 141 لعام1970 وتعدل سائر الاحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.
المادة 40 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 /3/ 1426 هجري, الموافق ل 30/ 4/ 2005 ميلادي.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

النشرة الشهرية